قال بعض أصحابنا: انظر أن نزل قرض الجواري على الوجه الذي لا يجوز هل يجري ذلك مجرى البيوع الفاسدة فتكون حوالة الأسواق عند القابض فيها فوتاً يوجب عليه قيمتها، وكذلك لو غاب عليها وإن لم يحل سوقها خيفة أن يكون وطئها فيحصل من ذلك عارية الفروج. وقد قال شيوخنا القرويون: إن القرض إذا كان فاسداً كان حكمه حكم البيوع الفاسدة وكذلك قرض الجواري، وأظن أن الأبهري قال في قرض الجواري يرد المثل، والأول أصوب، والله أعلم.
[فصل ٦ - في السلم في الرائطة من نسج الولائد]
ومن المدونة: قال ربيعة: ولا خير في رائطة من نسج الولائد في اثنتين منها ولا سابرية في سابريتين، والحلال منه الرائطة السابرية بالرائطتين من نسج الولائد عاجلاً وآجلاً لاختلافهما.