للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: لا يسلم شيء في شيء مثله وزيادة ولو أنها الحصباء، ولا بأس أن يسلم الشيء فيما يخالفه خلافاً بيناً، وقال مالك: ولا خير في التبن في القصب وجعله كله صنفاً واحداً، وقال: هو كله علف، وقد قيل: إنهما نوعان وهما أشد تباعداً من رقيق ثياب الكتان وغليظها وقد أجاز مالك القضب بالنوى إلى أجل.

ومن المدونة: قال يحيى بن سعيد: وإذا أسلمت في رائطة فأعطاك بها قميصاً أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس بذلك، وجدت الرائطة أم لا؛ لأنك لو أسلمت الرائطة فيما أخذت منه جاز.

م وإنما تصح هذه العلة أن لو قضاه ذلك قبل الأجل، وأما بعد الأجل فالعلة أنه قد وجب له عنده رائطة فجائز أن يبيعها منه بقميص أو بقميص أو رائطتين من جنسها أو خلافها؛ لأنه من بيع النقود.

الرائطة هي الملحفة والرداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>