للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إنما الربا في النسيئة».

قال ابن القاسم: أصل قول مالك أن الطعام بالطعام إلى أجل لا يصلح الآجال فيه، كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين، كانا أو أحدهما مما يدخر أو لا يدخر أو مما يكال أو يوزن أو يعد، وكذلك جميع التوابل اللحمان وجميع الإدام والأشربة عدا الماء إلا أن يقرض رجل رجلاً طعاماً أو إداماً في مثله إلى أجل على وجه المعروف فيأخذ مثله في كيل أو وزن وجنس وصفة وجوده، ولا تبتغي بذلك نفع نفسك فيجوز، ولا يجوز بمعنى التبايع وإن كان النفع فيه للآخذ للحديث، وكذلك رطب الفواكه والخضر كالمدخرات لا يجوز الأجل في شيء من ذلك بصنفه أو بخلافه من الطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>