قال: ولا يجوز سلم بيض في بيض أو في طعام أو في رطب الفواكه أو البقول، ولا حنطة في عسل أو جراد أو صير أو بطيخ أو قثاء أو بصل أو غيره من سائر الطعام إلى أجل.
[فصل ٢ - في سلم الحنطة في القصيل والقضب ونحوه]
قال ابن القاسم: ومن أسلم حنطة في قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف للدواب، فإن كان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً فلا بأس بذلك، وإن أخره لم يجز؛ لأنه طعام بطعام إلى أجل.
م هكذا قال مالك في الأمهات إن أسلم حنطة في قصيل أو قضب ثم قال: فإن كان يحصده ولا يؤخره، فدل بذلك أنه أسلم حنطة في فدان قصيل، وقد تقدم له أن السلم في القصيل لا يجوز إلا على الحزم والأحمال، لا على الفدادين، فهذا منه كقول أشهب الذي يجيز السلم في القصيل على فدادين، وقد بينا فساده إلا أن يريد القصيل والقضب هو المعجل فيصح جوابه والله أعلم.