[فصل ٣ - سلم الحنطة في الشعير وثوب موصوف وحكم من باع
بيعاً بعضه حلال وبعضه حرام]
قال مالك: ومن أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف أو أسلم عدماً في ثوب إلى أجل وشعير معجل لم يجز ذلك، ولا تجوز من ذلك حصة الثوب؛ لأن الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه، فكل شيء يضم مع أحد الصنفين أو معهما في صفقة واحدة فلا يتأخر، كمن صرف دنانير بدراهم معها سلعة يسيره فتناقدا العين، فلا يصلح أن تتأخر السلعة.
قال ابن شهاب: ومن باع بيعاً بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله، وإن كان كل بيع على حدته جاز منه الحلال ورد الحرام.
[فصل ٤ - سلم الثياب في الحنطة ونحوها إلى شهر]
قال مالك: ومن أسلم ثوباً في عشرة أرداب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر، فلا بأس به متفقة كانت آجالهما أو مختلفة.