بقرب المدينة، أو زرعاً على الكيل وقد يبس ويتأخر حصاده العشرة أيام والخمسة عشر يوماً، أو تمراً قد طاب ويتأخر جداده إلى مثل ذلك، وأما شراءه القصيل يتأخر حصاده شهراً أو إلى وقت يتحبب فيه فلا يجوز، وكذلك صوف على ظهور الغنم على أن يتأخر جداده الأيام الكثيرة لأنه شرط زيادة النبات وليس كتأخير ثمرة تباع بعد الزهو؛ لأن هذا مباح بيعه إذ لا كبير غرر فيه.
[فصل ٢ - السلم في سلعة بعينها إلى أجل بعيد]
قال مالك: ومن أسلم في سلعة بعينها وضرب لأخذها أجلاً بعيداً لم يجز.
قال ابن القاسم: وسواء قدم النقد أم لا؛ لأنه غرر لا يدري أتبلغ السلعة إلى ذلك الأجل أم لا؟ ويدخله في النقد أنها إن هلكت رد الثمن بعد النفع به باطلاً وإن لم يقدم النقد صار كأنه زاده في ثمنها على أن يضمنها له البائع إلى الأجل، وذلك غرر، قال أشهب: فصار للضمان ثمن من الثمن.