للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٣ - الضمان يجعل]

ولا يصلح لرجل أن يضمن سلعة رجل إلى أجل بشيء يأخذه لأنه قمار، إن سلمت السلعة أخذ الضامن مالاً باطلاً وإن عطيت غرم قيمتها فيما لم يجز فه فيه منفعة.

قال أشهب: وإن شرط قبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز ذلك؛ لأن ذلك قريب، شرط ذلك البائع أو المبتاع، وكذلك إن كانا في سفر وكانت دابة تركب، وشرط أن يركب الدابة ذينك اليومين كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يشترط قبض السلعة المعينة إلى يومين أو نحوهما.

وقد قال مالك فيمن اشترى طعاماً بعينه وشرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة، أنه لا بأس به، فكذلك السلع كلها عندي وهو فيها أبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>