للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م وهذا من قول عائشة يدل أنه تفسخ البيعتان جميعًا لأنه قد رجع إليها عبدها وما دفعت، ووجهه إن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك في أول أمرهما، وفي قول عائشة رضي الله عنها أيضًا دليل أن الربا لا يجوز بين السيد وعبده.

قال أبو محمد: ولم تطلق هذا عائشة إلا وتحريم ذلك عندها سنة مؤكدة والله أعلم.

يريد لأن بطلان الجهاد لا يعلم قياسًا، وإنما يعلم هذا من طريق التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو محمد: وقد دلت السنة أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهو عن أكل عينه، وجعل مبتاع صدقته كالراجع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>