للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع القاتل الميراث خشية أن يقتل الرجل من يرثه لاستعجال ميراثه فمنع منه لما قد يجر إليه.

وقد روي النهي عن الجمع بين مفترق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فمثل هذه الوجوه يمنع منها لجرائرها، والربا أحق ما خشيت مراتعه.

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وخاف على الراتع حول الحمى الوقوع فيه.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر ما أنزل الله تعالى آية الربا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة.

وقد سئل ابن عباس عن رجل باع سلعة بمئة درهم ثم اشتراها بخمسين درهمًا فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة والسلعة دخلت بينهما.

م لعله يريد اشتراها بخمسين/ درهمًا من غير سكة الثمن الأول، أو يكون باعها بمائة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين درهمًا نقدًا. فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة والسلعة دخلت بينهما وهذا نص قولنا، ومن خالفنا في بيوع الآجال قائل بمثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>