بخمسين نقدًا أو خمسين إلى أكثر من سنة فجائز عند ابن القاسم وكرهه عبد الملك واتقى أن يكون البائع لما رجع إليه ثوبه صار لغوًا، وكأنه أسلف المشتري خمسين ينتفع بها إلى الأجل، فإذا حل الأجل أسلفه المشتري خمسين ينتفع بها أيضًا أمدًا فصار كأنه قال أسلفك بشرط أن تسلفني فاتقاه لهذا، فإن اشترى بأربعين نقدًا وستين إلى بعد الأجل فعلى ما ذكرنا من الاختلاف، فإن اشتراه بخمسين نقدًا وبأربعين إلى أبعد من الأجل لم يجز عندهما جميعًا، وذلك أن المبتاع يدفع إليه المئة إذا حل الأجل، يأخذ البائع منها ستين في الخمسين التي دفع وتبقى عنده أربعون يدفعها إلى المبتاع عند حلول أجلها. فصارت الزيادة في السلف، ولو اشتراه بأربعين نقدًا وبخمسين إلى أبعد من الأجل جاز أيضًا وذلك أن البائع يقبض مئة عند أجل البيع الذي باع إليه يستوفي منها خمسين عن الأربعين، ولو اشتراه بخمسين نقدًا أو بستين إلى بعد الأجل ما جاز أيضًا، وذلك أن البائع يقبض مئة إذا حل الأجل فيأخذ منها خمسين عن الخمسين التي دفع، ويصير المشتري قد دفع خمسين يأخذ فيها ستين، وإذا باعها بمئة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين نقدًا لم يجز، وصار كأنه دفع خمسين في مئة فينتقض البيع الثاني ويتم الأول عند ابن القاسم.
ولو باع سلعة بخمسة نقدًا وخمسة إلى شهر فابتاعها بخمسة نقدًا فأقل جاز، وإن ابتاعها بستة نقدًا إلى سنة لم يجز؛ لأنه يصير قد ارتجع ما دفع من الخمسة ودفع