للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٤ - فيمن باع ثوبًا بدنانير مؤجلة وأراد شراءه قبل الأجل بمثل

الثمن وغير هذه الصورة من بيوع الآجال]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبًا بدنانير أو دراهم مؤجلة جاز أن تبتاعه قبل الأجل بمثل الثمن فأكثر، نقدًا أو إلى أجل دون أجله ولا يجوز بدون الثمن نقدًا ولا إلى أجل دون أجله، ولا بأس به بالثمن فأقل منه إلى أبعد من أجله، وأما بأكثر منه فلا يجوز إلا على المقاصة عند الأجل وإن نقده صارت ذهبًا في أكثر منها [إلى الأجل]، وأما إلى الأجل نفسه فجائز بكل حال.

قال أبو محمد: يريد وإن لم يشترط المقاصة فجائز إذا كان إلى الأجل نفسه.

قال ربيعة بالثمن أو أقل منه أو أكثر.

[قال] أبو محمد: يريد في مثل سكة الثمن وعينه.

قال أبو إسحاق: وأصل هذا أن ينظر من المبتدئ منهما بدفع ذهبه، فإن رجع إليه أكثر لم يجز كان بائعًا أو مبتاعًا، وإن رجع إليه مثل فأقل فجائز إلا أن يدخل ذلك بيع وسلف أو ما أشبهه فلا يجوز، فإذا باعه الثوب بمئة إلى سنة ثم اشتراه بمئة إلى سنة كانت مقاصة ورجع إليه ثوبه ولم يرجع إلى أحدهما أكثر مما دفع، وكذلك إن باعه بخمسين نقدًا وبخمسين إلى سنة فلا انتفاع أيضًا في ذلك، فإن باعه

<<  <  ج: ص:  >  >>