قال أبو إسحاق: فهذا يدل على ما ذكرنا؛ لأن الثلاثة الباقية من الثمانية لم يتهما فيها إلا أن يكون زيادة على السبعة المنقودة أو لا، إذا لم يكونا من أهل العينة ولم يشترط هل غاب على السلعة أم لا.
قال عبد الملك: ولو ابتاعها- يريد في الذي باع بخمسة نقدًا وبخمسة إلى شهر- بستة نقد أو بخمسة إلى شهرين لم يجز؛ لأنه رد الخمسة التى قبض، ودينارًا سلفًا يقبضه عند الأجل ويأخذ الأربعة يرد منها خمسة.
وفي المجموعة قال ابن القاسم وعبد الملك: من باع سلعة بعشرة إلى شهر فاشتراها بعشرة إلى الشهر وعشرة إلى أبعد منه أن ذلك جائز.
قال أبو إسحاق: وهذا ظاهر لأن هذا عشرة بعشرة مقاصة وصار كأنه وهبه عشرة، قال: وإن اشتراها بتسعة إلى الشهر، وبدينار إلى أبعد منه فذلك جائز؛ لأن تسعة بتسعة مقاصة، ويأخذ دينًا بدفع فيه مثله.
ولو اشتراها بتسعة [إلى الأجل] وبدينارين فأكثر إلى أبعد من الأجل وبستة إلى الأجل وبستة إلى أبعد من الأجل لم يجز؛ لأنه يدفع أكثر مما يأخذ عند الأجل بعد المقاصة.