للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٥ - الحكم في مسائل بيوع الآجال قبل فوات السلع وبعد فواتها]

ومن المجموعة قال سحنون: ومن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل ثم ابتاعها بخمسة نقدًا، فإن لم تفت السلعة ردت إلى المبتاع الأول وصحت الصفقة الأولى.

وقال غيره تفسخ البيعتان جميعًا إلا أن يصح أنهما لم يعملا على العينة/ وإنما وجدها تباع فابتاعها بأقل من الثمن، فهذا يفسخ البيع الثاني ويصح الأول.

م وهذا أصح من قول سحنون لأنك إنما تحمل أمرهما على أنهما تعاملا على ذلك، ولذلك جعلت أن السلعة رجعت إلى بائعها، وعددت فعله لغوًا، وصح من فعلهما أنه دفع ذهبًا في أكثر منها، ولو صح أنهما لم يعملا على ذلك، فإنما يفسخ ذلك حماية، فأفسخ البيع الثاني فقط، والله أعلم.

قال ابن عبدوس: قال غيره: وإذا اشتراها بخمسة نقدًا ففاتت عنده فلا يرد عليه المشتري الأول إلا خمسة.

م وهذا على قوله إذا كانت السلعة قائمة، يفسخ البيعتان جميعًا؛ لأن السلعة رجعت إلى البائع الأول، فإذا ردت إليه الخمسة التي دفعها إلى المشتري منه فقد انفسخ البيعتان جميعًا، ولم يبق لأحدهما على الآخر تباعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>