وقال ابن أبي زمنين الأندلسي في كتابه: إذا فاتت عنده نظر إلى قيمتها فإن كانت عشرة فصاعدًا غرم له تمام قيمتها وقاصة بالخمسة التي دفع إليها فيها، وإن كانت القيمة أقل من العشرة التي وقع بها البيع أولاً، فإنا نفسخ البيع الأول، ويرد المشتري الأول على البائع الأول الخمسة التي قبض منه لأنهما يتهمان ها هنا على أنهما عملا في إعطاء قليل في كثير وهكذا فسره ابن عبدوس عن ابن القاسم.
م وهذا أيضًا جاز على قوله إذا كانت قائمة فإنما يفسخ البيع الثاني؛ لأن فيه وقع الفساد، فإذا فاتت فيه السلعة وجب عليه رد قيمتها، وقاصه بالخمسة التي دفع إليه، وهذا متى كانت القيمة عشرة فأكثر لسلامتها من الفساد، قال: فإن كانت القيمة أقل من عشرة آل أمرهما إلى أن البائع الأول دفع قليلاً ليأخذ كثيرًا فتفسخ البيعتان ويرد عليه البائع الثاني الخمسة التي قبض منه وهذا بين/ وبالله التوفيق.
قال في المجموعة: ولو تعدى عليها البائع الأول بعد قبض المشتري لها فباعها أو وهبها أو أفسدها فعليه قيمتها يأخذها منه المتعدي عليه، وإن شاء الثمن الذي بيعت به، فإذا حل الأجل ودى الثمن الذي كان ابتاعها به بخلاف المسألة الأولى؛ لأنهما في الأولى تعاملا فاتهما، وفي الآخرة لم يتعاملا على هذا فلا يتهمانز
وقال يحيى عن ابن القاسم في العتبية إذا تعدى عليها البائع فباعها من آخر، فالمبتاع الأول أحق بها ما لم تفت فإن فاتت خير بين أخذ ما باعها به أو قيمتها، فأي ذلك أخذ لم يرد عليه عند الأجل إلا ما قبض، وليس عليه تعجيله قبل الأجل.