قال سحنون: إلا أن يأخذ في القيمة أكثر من العشرة التي ابتاعها به فلا يرد إلا عشرة.
قال سحنون عن ابن القاسم: وإن لم تفت السلعة وشاء المشتري أخذ ما بيعت به، فذلك له، وذكر في فوتها كرواية يحيى إلا أنه قال: والقياس أن يأخذ القيمة ويغرم العشرة، ولكنهما يتهمان فلا يغرم إلا ما يأخذ ما لم يجاوز عشرة.
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك في الدابة أو البعير يبتاعها بثمن إلى أجل ثم يسافر عليها المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها ثم يبتاعها منه البائع بأقل من الثمن نقدًا فلا يتهم في هذا أحد ولا بأس به.
وروى أشهب عن مالك أنه قال: إذا حدث بها عور أو عرج أو قطع حتى يعلم أنهما لم يعملا على فسخ فلا يصلح هذا ولا يؤمن عليه أحد، وبرواية أشهب أخذ سحنون في العتبية.
م اختصار وجوه ما تقدم من هذه المسألة إذا ابتاعها بأقل مما باعها به هو على أربعة أوجه، ففي كل وجه قولان:
فالأول: إذا كانت السلعة/ قائمة، فقيل تفسخ البيعتان وقيل يفسخ الثاني فقط.
والثاني: إذا فاتت فقيل تفسخ البيعتان وقيل تصح الأولى ويغرم قيمة السلعة في الثاني إن كانت كالثمن الأول فأكثر، وإن كانت أقل فسخ البيعتان.