والثالث: أن يبيعها الأول أو يهبها بعد قبض الثاني فتفوت، فقيل يصح البيع الأول ويغرمه الآن قيمة السلعة أو ثمنها ويدفع إليه عند الأجل الثمن الأول، وقيل لا يدفع إليه عند الأجل إلا مثل ما قبض إلا أن يقبض منه أكثر من الثمن المؤجل فلا يدفع إليه إلا الثمن المؤجل.
والرابع: أن تفوت بيد المبتاع الأول بنقص بين في بدن، فقيل للأول أن يبتاعها بأقل مما باعها به قبل الأجل، وقيل لا يبتاعها إلا بالثمن فأكثر، واختلف في فوتها بيد البائع في البيع الثاني، فقيل حوالة الأسواق فيها فوت وقيل ذهاب عينها.
م وإن مات المبتاع فللبائع شراؤها من ورثته بأقل من الثمن أو أكثر نقدًا أو إلى أجل لأن بموته حل الثمن المؤجل فهو كحلوله في حياته، وإن مات البائع فلا يجوز لورثته من شرائها إلا ما جاز له في البيع الثاني.
م قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا: وإذا باع السلعة بثمن إلى أجل فابتاعها بأقل منه إلى أبعد من أجله فجاز ذلك فتراضيا على تعجيل الثمن قبل الأجل الأول أو اشتراها بأكثر من الثمن نقدًا، فتراضيا على تأخير الثمن إلى أبعد من الأجل لم يفسخ ذلك بينهما لأنهما عقدا أولاً على الصحة فلا ينظر إلى ما أحدثاه بعد ذلك كما لا يجوز شرط النقد في الخيار والمواضعة ثم يجوز التطوع به بعد ذلك.
قال: وليس هذا بصحيح لأن بيوع الآجال إنما تعتبر البيعة الثانية، فإن آل أمرهما إلى فساد فسخ.
م والصواب ألا يجوز ذلك كما ذكر صاحبنا وهو بين فاعلمه/ والله أعلم.