للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - فيمن باع شيئًا إلى الأجل فأراد أن يبتاعه قبل الأجل أو بعده]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبًا بمئة درهم إلى شهر فلا تبعه بخمسين نقدًا ولا بأس به بثوب نقدًا أو بطعام نقدًا، ولا يجوز بثوب أو بطعام إلى الأجل نفسه أو دونه أو أبعد منه.

م لأنه دين بدين.

م وأما إذا ابتعته بثوب أو بطعام نقدًا فجعلت بيعك الأول لغوًا لرجوع ثوبك إليك، صار كأنك بعت الثاني أو الطعام بالدراهم المؤجلة وذلك جائز، فحمل أمرهما على الصحة.

ومن المدونة: وإن بعت ثوبًا بمئة درهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بمئة درهم يزيدية إلى ذلك الشهر لرجوع ثوبك إليك، وكانك بعت يزيدية بمحمدية إلى أجل.

وفي المجموعة لابن القاسم وعبد الملك: من باع سلعة بمئة قائمة إلى شهر ثم ابتاعها بمئة مثاقيل نقدًا فلا خير فيه، وأما إلى ذلك الأجل فلا بأس به، ولا يتهم على مثل ذلك أحد، وكذلك إلى أبعد من الأجل.

قالا: وإن باعها بعشرة هاشمية إلى شهر ثم اشتراها بعشرة عتق نقدًا أو إلى أجل فجائز، ولا يجوز إلى أبعد من الأجل؛ لأن الهاشمية عندهما أدنى من العتق.

قال ابن القاسم: وإن كانت الهاشمية أكثر عددًا، فإن كانت بزيادتها مثل العتق المؤخرة أو أكثر فلا بأس به وإن لم تكن مثلها فلا خير فيه.

قالا: وإن باعها بمئة عتق بخروبة خروبة إلى شهر ثم اشتراها بمئة هاشمية وازنه، يريد نقدًا، فإن كان في زيادة وزنها ما يحمل وجوه العتق فأكثر جاز وإلا لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>