للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو إسحاق: وكأنه على هذا المذهب إذا لم يظهر أن ثم تهمة تعدى فيها- دَفْعُ قليل في كثير- جاز ذلك؛ لأنها بيعة ثانية، فلا يراعى فيها إلا التهم.

قال عبد الملك: وإن باعها بعشرة هاشمية نقص إلى شهر ثم اشتراها بأكثر عددًا أو وزنًا إلى ذلك الشهر فجائز كان أدنى أو أكثر عددًا أو أجود عينًا، ولا يتهم أن يعطي قليلاً في كثير إلى الأجل نفسه.

قال: وإن باعها بدينار إلى أجل ثم ابتاعها بدينار [ناقص] ودرهمين نقدًا أو بعرض مع الدينار، أو اشتراها بدراهم أو دينار نقدًا، فإن كان ذلك مثل الدينار المؤخر فأكثر فجائز وإن كان أقل أو ما يشك فيه فلا خير فيه.

وقد قال ابن القاسم: إن ظهرت البراءة مثل أن يبيع بعشرة دنانير إلى أجل فيشتري بألف درهم نقدًا جاز أو بما ترتفع به التهمة.

وقال أشهب: لا يجوز ذلك سواء كان ما يعطى من ذهب أو فضة نقدًا أو إلى أجل، لأنه صرف مؤخر.

م ولا تبالي بما وقع العقد أولاً باليزيدية أو بالمحمدية؛ لأنه بيع يزيدية بمحمدية أو محمدية بيزيدية إلى أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>