للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله بعض أصحابنا: وهو بين.

قال ولو كان إنما باعه بيزيدية إلى أجل ثم ابتاعها بمحمدية لجاز لأنها أجود فهو كما لو ابتاعه بأكثر من الثمن نقدًا ولو كان إنما باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه بيزيدية نقدًا لم يجز، وكأنه ابتاعه بأقل لأن المحمدية أفضل وهذا كله بين فاعلمه.

قال مالك: وإن بعت عبدين إلى شهر بعشرة فلا تبتع أحدهما بتسعة نقدًا ولا بدينار نقدًا؛ لأن العبد الراجع إليك يعد لغوًا، وكأنك بعت الباقي وتسعة دنانير بعشرة دنانير إلى شهر، فذلك بيع وسلف.

قال: ولو كان الدينار أو التسعة قصاصًا جاز ولو اشتريته بعشرة- يريد- فأكثر جاز.

قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى شهر، فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز؛ لأن ثوبك رجع إليك، وصح أنك بعت الثاني وخمسة دراهم بعشرة دراهم إلى أجل فذلك بيع وسلف، ولو كانت الخمسة مقاصة عند الأجل/ جاز.

وإن بعت ثوبين بعشرة إلى أجل لم يجز أن تبتاع منه أحدهما بخمسة وبثوب نقدًا؛ لأنه بيع وسلف، وفضة وسلعة بفضة مؤجلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>