للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بعت ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر فابتعته بخمسة يزيدية إلى شهر وبثوب نقدًا لم يجز؛ لأن ثوبك الراجع إليك لغو، وكأنك بعت الثاني بخمسة على أن يبدل لك عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى.

وإن بعت ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر، فلا تبتعه بثوب أو ثوبين من صنفه أو من غير صنفه إلى دون الأجل أو إلى الأجل أو أبعد منه؛ لأنه دين بدين، والثوب الأول لغو.

وإن بعث ثوبًا بثلاثين درهمًا إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقدًا فيصير صرفًا مستأخرًا، ولو ابتعته بعشرين دينارًا نقدًا جاز، لبعدكما من التهمة، وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدًا لبيان فضلها فلا تهمة في هذا.

قال سليمان: قال سحنون: أما التهمة فهو كما قال ليس فيه تهمة، ولكن يخاف عليه أن يكون ربا.

قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يبتاعها بدينارين وإن ساوتها في الصرف، ولا يبتاعها بثوب ودينار نقدًا؛ لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة، ولا يعجبني أن يبتاعها بعرض وفلوس نقدًا؛ لأنه لا يصلح شراء درهم إلى أجل بفلوس نقدًا.

[فصل ٥ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل فهل يجوز له أن يبتاعها لابنه الصغير

وهل لوكيله أو عبده المأذون له أو شريكه أو مقارضه شراؤها]

قال: وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل فلا يعجبني أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل من الثمن نقدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>