للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن وكلك رجل على شرائها له بأقل من الثمن نقدًا قبل الأجل لم يعجبني ذلك.

قال مالك: وإن سألك مشتريها منك أن تبيعها له بنقد لجهله بالبيع فلا خير فيه.

قال ابن القاسم إلا أن تبيعها له بمثل ما يجوز لك شراؤها به بمثل الثمن فأكثر فجائز، وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها/ عبدك المأذون بأقل من الثمن نقدًا إن تجر بمالك، وإن تجر بمال نفسه فجائز، وكذلك شراؤك لما باعه عبدك هذا.

م وما باعه شريكك أو مقارضك بثمن مؤجل فلا تبتعه أنت بدونه نقدًا، وأجاز في كتاب ابن المواز لرب المال شراءها بأقل مما باعها به مقارضة نقدًا.

م ووجه هذا أن بيع المقارض لم ينفسخ، ولا رجعت السلعة إليه فتعد لغوًا، فهو كشراء السيد لما باعه عبده المأذون إذا تجر بمال نفسه.

وقال أشهب في المجموعة في شراء السيد لما باعه عبده المأذون أو شراء المأذون مما باعه سيده إذا تجر بمال نفسه أو اشتراها البائع لابنه الصغير أو لأجنبي بأقل مما باعها به: أكره ذلك فإن نزل لم أفسخه، قال: ولا يلي بيعها لمبتاعها منه بأقل مما باعها به فيه، فإن فعل وباع بيعًا صحيحًا بعد قبض المبتاع لها لم يفسخ، وإن كان قبل قبضها فسخ إلا أن يبيعها له بمثل ما باعها منها فأكثر فيجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>