للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٨ - فيمن باع مئة إردب محمولة بمئة إلى أجل ثم اشترى من

مشتريها مئتي إردب محمولة مثلها بمئة نقدًا وهل الثياب مثلها؟]

[ومن المدونة] وإن بعت من رجل مئة إردب محمولة بمئة دينار إلى أجل ثم ابتعت منه قبل الأجل مئتي إردب محمولة كصنفها بمئة دينار نقدًا لم يجز؛ لأنه رد إليك طعامك وزادك مئة إردب على أن أسلفته مئة دينار.

قال أبو محمد: يريد وكذلك لا يجوز شراؤك أكثر من الكيل بأقل من الثمن.

م ويدخله سلف جر منفعة، السلف ما تدفع الآن ثم يرد إليك أكثر منه عند الأجل مع ما كان زادك على مكيلة قمحك.

قال مالك: ولا تشتر منه من صنف طعامك ككيلة فأقل بأقل من الثمن نقدًا.

م ويدخله إذا رد عليه مثل كيله سلف جر منفعة، وإذا رد عليه أقل من كيله بيع وسلف.

م فوجه البيع والسلف كأنك بعت منه مئة إردب محمولة بمئة/ دينار إلى شهر ثم ابتعت منه ثمانين محمولة بثمانين دينارًا نقدًا، فالثمانين المحمولة رجعت إليك وصرت دفعت عشرين محمولة وثمانين دينارًا نقدًا في مئة دينار مؤجلة فذلك بيع وسلف.

ووجه سلف جر منفعة؛ لأن مثل طعامك رجع إليك وصرت دفعت دنانير في أكثر منها وهذا بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>