للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المدونة: قال: وإن كان مثل المكيلة بمثل الثمن فأكثر نقدًا فجائز وكذلك كل مكيل وموزون في هذا.

قال بعض أصحابنا: ومحصول ما في ذلك فاسد من وجهين: أن كان شراؤه بأقل من الثمن فلا يجوز البتة، كان الذي اشتراه أقل مما باع أو أكثر أو مثل الكيل، وإن كان اشترى أكثر من كيل الطعام الذي باع لم يجز أيضًا، كان شراؤه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، وما عدا هذين الوجهين فجائز.

ومعنى قوله: "مثل صنف طعامك" أن تبيع محمولة ثم تشتري محمولة، وأما لو بعت محمولة ثم اشتريت منه سمراء أو شعيرًا لم يكن في ذلك تهمة، وإنما يراعى الصنف بعينه.

م يريد على قول ابن القاسم ولا يجوز على قول سحنون ومحمد في مسألة الثوب التى بعد هذا.

قال بعض أصحابنا: وإذا باع منه طعامًا بثمن إلى أجل ثم اشترى منه مثل كيل طعامه وصنفه بعرض نقدًا لم يجز؛ لأن ما استرجع من الطعام كسلف اقتضاه، والثوب مبيع بالثمن المؤجل فذلك بيع وسلف.

م ويظهر لي أن ذلك جائز؛ لأن طعامه رجع إليه فصار لغوًا، وصار باع منه الثوب بالثمن المؤجل، هذا تقدير بيوع الآجال، وهذا لا تهمة فيه وما لا تهمة فيه فاحمله على ما عقداه آخرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>