قال ابن القاسم: وأما إن بعت منه ثوبًا فرقيبًا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل/ ثوبًا في صنفه وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدًا أو إلى أجل لأن الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه.
قال يحيى: وقيل في الثياب لا يجوز: وقاله سحنون.
قال ابن القاسم: إذا اشتريت منه مثل صنف ثوبك جاز وليس كرجوع ثوبك إليك، وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يوزن ويكال.
قال ابن المواز: وإذا ابتاعه بأقل من الثمن نقدًا لم يجز لأن الثوب سلف فقضاه ثوبًا من جنسه وأسلفه دينارصا ليأخذ عند الأجل دينارين فهو ربا.
قال ابن المواز: كما قال ابن القاسم إذا أقاله من ثياب أسلمها في حيوان على إن أعطاه مثلها من جنسها وزيادة معها.
م حكي عن أبي محمد أنه قال لا يلزم ابن القاسم ما ألزمه ابن المواز.
والفرق بين المسألتين: أن مسألة السلم لما أقال منها إنما قصد إلى نقض البيع الأول فصار ما رجع إليه من الزيادة في ثيابه زيادة في السلف، ومسألة الآجال لم يقصدا فيها إلى نقض البيع الأول وإنما قصدا إلى بيع مؤتنف لا يقدح في الأول بحال فلم يتهما فيه؛ لأن الذي ابتاع من صنف عروضه بأقل من الثمن قد نقده ما ابتاعها به فصار بيعًا مؤتنفًا، ثمنًا ومثمونًا والبيع الأول بقي على هيئته فسلم من التهمة وهو لم يسترجع سلعته بعينها، والذي أقال من العروض التي أسلمها في حيوان فأخذ من صنفها وزيادة لم يؤد فيما يأخذ ثمنًا مؤتنفًا، وإنما أخذه عوضًا مما أسلم فيه فصار آخر أمره