أن دفع عروضًا ورجع إليه من صنفها وزيادة معها وبالله التوفيق.
[فصل ٩ - فيمن باع عبدين في صفقة إلى أجل كل واحد بعشرة
ثم أراد الإقالة من أحدهما على أن يبقى الآخر بأحد عشر]
قال في كتاب السلم: وإن ابتعت عبدين في صفقة كل واحد بعشرة دراهم- يريد إلى أجل- جاز أن يقيلك من أحدهما على أن يبقى عليك الآخر بأحد عشر درهمًا؛ إذ لا بأس أن تبيع منه أحدهما بدرهم أو بأكثر منه أو بأقل يريد مقاصة مما عليك.
قال في كتاب الآجال: وإن بعت عبدين أو ثوبين بعشرين دينارًا إلى أجل على أن لكل واحد عشرة أو لم تذكرا ذلك جاز أن تقيله من أحدهما، وإن غاب عليهما ما لم تتعجل ثمن الآخر أو تؤخره إلى أبعد من أجله، وكذلك إن أخذت أحدهما بتسعة عشر من الثمن أو بدينار مقاصة، وإن كان طعامًا لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا، فإن لم يغب عليه جاز ذلك ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينًا على أن ابتعت منه بيعًا فذلك بيع وسلف ويدخله طعام وذهب نقدًا بذهب مؤجلة، وإن غاب عليه بمحضر بينة فكأنه لم يغب عليه فيما ذكرناه.