قال مالك رحمه الله: وإن أسلمت إليه فرسًا في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك خمسة منها قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرأته من بقية الثياب لم يجز؛ لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق.
قال ابن القاسم: فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب فهي سلف منه يقبضها من نفسه إذا حل الأجل، والفرس أو السلعة بيع بالخمسة الباقية، وأما ضع وتعجل فأن تكون السلعة المعجلة أو الفرس لا يساوي الخمسة الباقية فتجيز الوضيعة، ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولاً ضعيفًا.
م وإنما قال ذلك لأن الأغلب: من عادات الناس أنهم لا يقصدون التعجيل والزيادة وإنما يقصدون التعجيل والوضيعة.
قال ابن القاسم: ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضًا إذ/ لو أسلم ثوبًا وسلعة أكثر منه ثمنًا في ثوبين من صنفه لم يجز.
قال ربيعة: ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه.
قال بعض أصحابنا: والذي يعتمد عليه في فساد هذه المسألة البيع والسلف وما ذكره من ضع وتعجل أو حط عني الضمان وأزيدك فضعيف؛ لأنه لو أخذ خلاف جنس الثياب مما قيمته أقل أو أكثر عوضًا من جملة الثياب التي له عليه لجاز، ولا يكون ضع وتعجل ولا حط عني الضمان وأزيدك.