للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد: قال مالك فيمن له على رجل عشرة دنانير إلى أجل، فقال له: أعطني ثمانية نقدًا وأحطك دينارين، فقال: هذا لا يصلح، ولكني أعطيك عرضًا يساوي ثمانية فقال: لا بأس بذلك، وإنما أخطيا الكلام وأصابا الفعل.

م وإنما يكون ضع وتعجل في الجنس الواحد لا في جنسين فاعلم ذلك، وأما حط عني الضمان وأزيدك فيدخل في الجنس والجنسين فيما لا يجب له تعجيله لو قال له في مسألة الفرس قبل الأجل خذ في العشرة أثواب أحد عشر ثوبًا من جنسها لم يجز، وكذلك لو قال له خذ خمسة منها مع الفرس أو مع سلعة سواه وأبق الخمسة إلى أجلها لم يجز ولو أعطاه الفرس في خمسة منها وأبقى الخمسة إلى أجلها لجاز كما لو أعطاه الفرس أو سلعة سواه في جملة الثياب لجاز؛ لأن ذلك بيع لها وهذا بين فافهمه.

قال بعض القرويين: وإذا نزل في مسألة الفرس ما ذكرنا وفاتت الثياب التي عجلها له كانت فيها القيمة ولا يكون عليه مثله لقولنا إنها سلف من أجل أن السلف إذا كان فاسدًا رجع إلى حكم البيع الفاسد، تكون فيه القيمة فيما لا مثل له، والمثل فيما له مثل من/ المكيل والموزون، والفرس إن فات أيضًا ففيه القيمة.

قال: وليست مسالة الفرس هذه كمسألة العبدين اللذين باعهما بعين فاشترى أحدهما على شرط تعجيل الثمن للآخر، ها هنا إذا نزل ذلك وفات العبد الذي قبض ليس يحكم فيه بالقيمة لأنا إن حكمنا [فيه] بالقيمة معجلة فالقيمة عين فيدفع عينًا، ويرجع إليه عند الأجل عين أكثر منه، وفي مسألة الفرس إذا غرم القيمة عينًا رجع عند الأجل بالثياب وهي عروض، فليس في إيجاب القيمة فساد كما هي في مسألة العبدين فتأمل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>