م: وهذا إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول، وإن كانت القيمة أكثر أغرمناه الآن القيمة وأمرناه برد ما استعجل من الثمن، فإذا حل الأجل قبضه.
فصل [١١ - مسألة حمار ربيعة]
ومن المدونة: قال ربيعة: وإن بعت حمارًا بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على إن عجل لك دينارًا نقدًا، أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارًا أخرته عليه لم يجز.
قال ابن المواز: ويدخل في المسألتين بيع وسلف.
م فوجه البيع أو السلف في مسألة الأجل أنه قد وجب لك عليه عشرة إلى أجل فدفع إليك الحمار في تسعة منها وأسلفك دينارًا يقبضه من نفسه إذا حل الأجل، ووجه ذلك في بيعه النقد أنه قد وجب لك عليه عشرة نقدًا فإذا أقالك كما ذكرنا فقد دفع إليك فيها حمارًا نقدًا ودينارًا مؤخرًا، فالحمار ثمن لتسعة منها، والدينار الباقي أسلفته إياه إلى شهر فصار السلف في الأولى منه وفي الثانية منك، وسواء نقدك العشرة الثانية أم لا؛ لأنك إذا انتقدتها صار كأنك قلت له: أعطني في العشرة التي قبضت منك الحمار ودينارًا إلى شهر فذلك بيع وسلف، التسعة ثمن الحمار والدينار سلف منك له، ولا يدخل ها هنا قول محمد إذا كانت البيعة الأولى نقدًا فلا تبالي ما كانت الثانية؛ لأن البيعة الثانية/ ها هنا فاسدة لو انفردت. وقد وقع لأبي محمد تنبيه أنه لم ينقذه ولا أدري ما وجهه.
م وهذا في زيادة المبتاع، وأما لو زاده البائع ذلك لجاز.