قال ابن المواز عن مالك فيمن باع عبدًا بمئة دينار إلى شهر ثم أقيل منه على أن يزيد البائع للمبتاع عينًا أو عرضًا نقدًا أو مؤجلاً أجلاً قريبًا أو بعيدًا فذلك جائز، ولا يجوز أن يزيده المبتاع عينًا نقدًا إلا إلى الأجل نفسه من صنف الثمن، فيصير مقاصة، ولا يجوز إلى أبعد من الأجل، فأما عرض نقدًا أو غير نوع الثمن ما كان من شيء نقدًا فجائز ممن كان ذلك.
وقال بعضهم في ذلك أبياتًا:
(إذا استقالك مبتاع إلى أجل ... وزاد نقدًا فخذه ثم لا تسل)
(حاشا من الذهب المرجى إلى أجل ... إلا إلى ذلك الميقات والأجل)
(مع الرقاب فلا تزدد فإن لها ... حكمًا من الصرف في التعجيل والأجل)
(وزده أنت من الأشياء أجمعها ... ما شئت نقدًا ومضمونًا إلى أجل)
(ما لم يكن صنف ما استرجعت تدفعه ... إلى زمان ولا بأس على عجل)
م وبيان وجوه هذا التفريع، أما إذا زاده المبتاع في بيعة النسيئة دينارًا من سكة الثمن في العين والوزن إلى الأجل نفسه جاز؛ لأن البائع كأنه اشترى منه الحمار بتسعة من العشرة المؤجلة وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجله، فليس في ذلك فساد، ولو زاده المبتاع ها هنا ورقًا نقدًا أو إلى أجل لم يجز؛ لأنه صرف مستأخر، ولو زاده عرضًا أو طعامًا مؤجلاً لم يجز أيضًا لأنه الدين بالدين ويجوز أن يزيده ما شاء من الطعام