وإن أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت له أحسن واجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل لم يجز؛ لأنه فسخ محمولة في سمراء إلى أجل، ولو حل الأجل جاز لك أخذ سمراء من محمولة أو محمولة من سمراء؛ لأنه بدل.
قال بعض أصحابنا: ولو أسلم إليه في سمراء فقال له قبل الأجل اجعلها في سمراء أجود منها أو أدنى إلى أجل، فذلك جائز؛ لأن هذا لم يخرجها عن الصفة التي أسلم فيها.
فصل [٣ - في البيع والسلف]
قال مالك: ولا يجوز أن تبيع من رجل بيعًا على أن تسلفه أو يسلفك، فإن نزل فسخ إلا أن يسقط مشترك السلف شرطه قبل فوات السلعة بيد المبتاع فيتم البيع