وهذا مخالف لبعض البيوع الفاسدة، وإن لم يعلم بفساد البيع حتى فاتت السلعة بتغير بدن أو سوق، وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو من القيمة يوم القبض ويرد السلف، وإن كان السلف من المبتاع فعليه الأكثر منهما ما بلغ.
قال سحنون وابن حبيب: وهذا إذا لم يقبض السلف ويغاب عليه، وأما إن غاب على السلف مشترطة فقد تم الربا بينهما/ فإن كانت السلعة قائمة ردت وإن فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما بلغت، وقاله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم.
قال بعض فقهائنا: وهذا وفاق لقول ابن القاسم في المدونة والله أعلم.
وقال أصبغ: إذا كان السلف من المبتاع وفاتت السلعة فعليه القيمة ما بلغت إلا أن تجاوز الثمن والسلف فلا يزاد، وإن كان من البائع فعلى المبتاع الأقل ما بلغ.
وقال أصبغ في أصوله: إذا قبض السلف مشترطة وغاب عليه والسلعة قائمة، فقال قابض السلف: أنا أرد السلف وأثبت على بيعي فذلك له، وإن فاتت السلعة ففيها الأقل أو الأكثر كما ذكرنا، وهذا خلاف ما تقدم لسحنون وغيره وهو ظاهر المدونة.
م كما قال ابن القاسم في الأمة تباع على أن تتخذ أم ولد فتفوت بإيلاد أن فيها الأكثر من الثمن أو القيمة. وقال محمد بن عبد الحكم في البيع والسلف: أن البيع يفسخ وإن أسقط مشترط السلف شرطه.