م كقول أشهب في الأمة تباع على أن تتخذ أم ولد أن البيع فاسد ويفسخ، وأن أسقط مشترط الإيلاد شرطه وهو القياس والله أعلم.
قال ابن حبيب: والإجارة مع السلف كالبيع وكذلك النكاح مع السلف إن غيب على السلف فسخ قبل البناء وثبت بعده وكان لها صداق المثل، وإن لم يغب على السلف وتركه مشترطه ثبت النكاح وإن لم يقبض حتى دخل بها، فإن كانت هي المسلفة فلها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وإن كان هو المسلف فعليه الأكثر من ذلك، وأما الشركة مع السلف فله ربح ما سلفه فيها لأنه ضمنه، وأما مع القراض فالربح والوضيعة لرب/ المال وعليه للعامل أجر مثله، وقيل له قراض مثله.
يريد لأن السلف في الشركة دخل فيها، وفي القراض لم يدخله العامل ولا عمل به، ولو عمل به لكان له ربحه لأنه ضمنه كما قال في الشركة والله أعلم.
انظر قوله: وأما مع القراض فالربح والوضيعة لرب المال، يريد ربح المال لا ربح السلف، وإن كان ظاهر كلامه لا يدل على هذا، والصواب في السلف أن يكون ربحه للعامل.
وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن قارض رجلاً بمئة وأسلفه بمئة أن ربح السلف للعامل وهي في المئة الأخرى، وهذا هو الصواب فاعلمه.
ومن العتبية قال ابن القاسم: فيمن باع من رجل عبدًا بعشرة دنانير إلى شهر وبثوب نقدًا على أن أسلف المشتري لبائع العبد عشرة دنانير إلى أجل ثمن العبد أو خمسه، فإن كان شرط في أصل البيع وعلى أن يتقاصا فلا بأس به وإن قبح اللفظ،