قال ابن القاسم: ولا يجوز فسخك العرض الذي قد حل في عرض خلافه؛ لأنه دين يدين.
م والعلة في ذلك ما قدمنا من أنها رخصة لا يعدى بها بابها.
قال في كتاب ابن المواز: إذا اختلفا في الصنف أو في الجودة والصنف واحد وهما طعام أو عين أو عرض كانا أو أحدهما من بيع أو قرض، فلا تصلح الحوالة فيه وإن حلا.
م لأنه إذا اختلف الصنفان دخله التكايس والتغابن وخرج عن وجه المعروف الذي أجازه إلى بيع الدين المنهي عنه.
قال ابن المواز: إلا أن يقضيه قبل أن يفترقا فيجوز إلا في الطعام من بيع فلا يصلح أن يقبضه إلا صاحبه.
م لأنه إن قبضه غير صاحبه دخله ببيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز، وإن كان الصنف واحدًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يحل ما نهي عنه من ذلك ما حض عليه من الحوالة وهذا أبين.
قال ابن المواز: وكذلك إن كان هذا ذهبًا وهذا رزقًا فلا يحيله به، وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل افتراق الثلاثة وقبل طول المجلس.