قال في المدونة: ومن له عليك طعام من سلم فلا تحيله على طعام لك من بيع في صفته وكيله وإن حلا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، فكان كل واحد باع بما قبض طعامًا له من بيع قبل قبضه، ولو لم يحلا دخله الدين بالدين مع ذلك، وإن كان له عليك طعام من قرض قد حل، فلا بأس أن تحيله على طعام لك من بيع أو قرض قد حل، وكذلك إن كان الذي له سلمًا والذي لك قرضًا وقد حلا ثم لا بأس في الوجهين أن يؤخر المحال من أحيل عليه/.
م لأنه إن أحال بالقرض على المبيع فهو لم يبعه وإنما اقتضاه له المقرض، وكما لو وهبه إياه، وإن أحال بالمبيع على القرض، فالقرض جائز بيعه قبل قبضه.
قال في كتاب الهبات: وإن لم يحلا لم تجز الحوالة أحلته أو أحالك، وكذلك عنه في المجموعة.
وقال أشهب فيها: هما كالقرضين يحيل بما حل منهما فيما حل وفيما لم يحل، قال: وإن كان من بيع لم تجز الحوالة وإن حلا إلا أن يتفق رأس ماليهما فيجوز ويشبه التولية.
وقال ابن حبيب: إذا كان أحد الطعامين من قرض فجائز أن يحيل به بما حل منهما على ما لم يحل، قاله مالك وأصحابه إلا ابن القاسم.