ومن المدونة: قال مالك: وإن كان لك على رجل طعام من قرض وله عليك طعام من قرض ككيله وصفته جاز أن تتقاصا، اتفقت الأجلان أو اختلفت، حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما؛ لأنه ليس هاهنا بيع الدين بالدين لبراءة الذمتين فإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه حل أو لم يحل.
قال: وكذلك إن كان الدينان ذهبًا جميعًا أو ورقًا جميعًا أو عرضًا مما يكال أو يوزن أم لا، وهما صفة واحدة، ومقدار واحد فلا بأس أن يتقاصا في ذلك كله، كانا من بيع أو من قرض اختلفت الآجال أو اتفقت وقد حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما، وليس كمن ابتاع عرضًا مؤجلاً في ذمة رجل بعرض مؤجل في ذمته؛ لأن الذمتين مشغولتان في هذا وفي هذا، وإن كان الذي لك عليه محمولة والذي له عليك سمراء وهما أو أحدهما من قرض فتجوز المقاصة إن حلا؛ لأنه بدل، وأما إن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم تجز المقاصة، إذ لا يجوز عند مالك قضاء سمراء من بيضاء، ولا بيضاء من سمراء قبل الأجل من بيع أو قرض، وله قول في أخذ السمراء من المحمولة قبل الأجل إذا كان ذلك من قرض. قال سحنون: وهو أحسن.