قال ابن القاسم: وإن كان لك عليه طعام من سلم وله عليك طعام من سلم لم يجز أن تتقاصا، حلت الآجال أو لم تحل. وكذلك عنه في كتاب محمد قال فيه أشهب إلا أن يتفق رأس ماليهما في عينه ووزنه فيجوز.
ومن المدونة: وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فإن حلا والصفة والمقدار متفق جازت المقاصة وإن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم يجز كان المال منهما سلمًا أو قرضًا.
[قال] ابن المواز: وقال أشهب إن حل أجل السلم جازت المقاصة.
وقال ابن حبيب: إذا اتفقت آجالهما جازت المقاصة وإن لم يحلا، قاله جميع أصحاب مالك إلا ابن القاسم.
ومن المدونة: وإن كان لك عليه ذهب وله عليك ورق جازت المقاصة إن حلا، ولا يجوز بحلول أحدهما ولا إن لم يحلا وإن اتفق الأجلان؛ لأنه صرف مؤخر، وإن كان لك عليه عرض وله عليك عرض وهما مختلفا الجنس والصفة، فإن كان أجلهما مختلفًا لم يجز/ أن يتقاصا حتى يحلا أو يحل أحدهما، ولو اتفق أجلاهما ولم يحلا جاز التقاصص [فيهما] قبل محلهما.
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا كان عرضين نوعًا واحدًا وأحدهما أجود صفة، فإن اتفق أجلاهما فجائز- وإن لم يحلا كانا أو أحدهما من بيع أو قرض- وإن اختلف أجلاهما وأحدهما من بيع والآخر من قرض، فإن كان آخرهما محلا هو