البيع لم تصلح المقاصة كان الأرفع أو الأدنى؛ لأنه في الأرفع ضع وتعجل، وفي الأدنى ازداد لطرح الضمان، وإن كان آخرهما حلولاً هو القرض وهو أدنى فلا بأس أن يتقاصا؛ لأنه إذا عجل القرض جبر صاحبه على أخذه ولا يجبر في البيع.
قال: وإن كان الأرفع آخرهما حلولاً لم يجز؛ لأنه وضع له من الجودة ليتعجل، وهذا إذا اتفقا في العدد والوزن، وإنما اختلافهما في الجودة وحدها، ولو اختلفا في العدد وهما جنس واحد لم تتبغ المقاصة، كانا من قرض أو بيع أو أحدهما؛ ولأنه لا يجوز في القرض زيادة العدد وإن حلا. د
- يريد في قول ابن القاسم في زيادة العدد في القرض- ولو كانا ذهبين وهما من قرض أو بيع أو أحدهما، فإن كان أولهما حلولاً أرفع في الجودة أو العين أو أرجح فلا بأس أن يتقاصا.
م لأن له تعجيل العين فلا يدخله حط عني الضمان وأزيدك. قال: وإن كان هو الأدنى فلا خير فيه.
م لأنه ضع وتعجل.
وقال ابن حبيب: إذا كان أحد الذهبين ناقصة والأخرى وازنة لم تجز المقاصة حتى تحل الوازنة.
[قال] ابن المواز: ولو اختلفا في العدد وهما قرض لم تجز المقاصة وإن حلا، وإن كانا من ثمن سلعة فكان أولهما حلولاً أكثرهما فذلك جائز، وكذلك إن كان