م وحكي عن بعض فقهائنا القرويين في مسائل المقاصة بالعرضين ينبغي إذا كان العرضان من سلم أن ينظر إلى رؤوس الأموال، فإن كانت سواء مثل أن يسلم كل واحد إلى صاحبه عشرة دنانير أو يكون آخر السلمين رأس ماله أقل فيجوز، وأما إن كان رأس مال آخر السلمين أكثر فهو غير جائز، ويتقي أن يتعاملا على دنانير بأكثر منها، ويظهرا السلم تحليلاً.
وكذلك إن كان رأس مال هذا دنانير، ورأس مال الآخر دراهم لم تجز المقاصة، ويتقي فيه الصرف المستأخر، دليله مسألة كتاب السلم الثاني إذا ضاع الرهن وأراد المقاصة، ولو كان فيما ذكرنا أسلم كل واحد إلى صاحبه في وقت واحد لم تراع رؤوس الأموال إذ لا يتهم في ذلك، وإنما التهمة في ذلك إذا كان السلم في غير وقت واحد.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وحكم أجناس الزيوت وأجناس التمر وسائر الحبوب في المقاصة على ما ذكرنا من الحنطة في القرض والسلم.
قال: ومن لك عليه إردب حنطة من قرض إلى أجل بحميل وأقرضك مثله إلى أبعد من أجله بغير حميل فلا بأس أن تتقاصا، ومن له عليك طعام من سلم قد حلّ فلا بأس أن تحيله على طعام استقرضته ويكون بكيل واحد قرضًا عليك وأداء من سلم.
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ...