ثمنه لانتقاض البيع أولاً ترى أنهم قالوا فيمن/ اشترى عبدًا بثمن إلى أجل ثم باعه من آخر بثمن نقدًا ثم اشتراه منه ثم فليس المشتري لم يكن البائع الأول أحق به؛ لأن هذه عهدة كان خرج منها بالبيع ثم بالشراء، فإذا لم يجعل البائع الأول أحق به في التفليس، لاختلاف العهدة فينبغي أن لا يرده في البيع الفاسد على البائع منه إذا باعه بيعًا صحيحًا ثم رجع إليه ببيع آخر؛ لأن هذه عهدة غير الأولى.
م وإنما قال ابن القاسم في الهبة للثواب إذا باعها الموهوب قيل أن يثيب عليها ثم رجعت إليه، أن القيمة قد لزمته، وفرق بينها وبين مسألة البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم تفت، فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختيارًا منه للقيمة، والبيع الفاسد هما مغلوبان على فسخه، فإذا رجعت إليه فسخ للتهمة على إجازته إلا يكون قد تراجعا إلى القيمة أو فاتت بشيء من وجوه الفوت فلا ترد وإن رجعت غليه.
قال في كتاب التدليس: ورهن العبد في البيع الفاسد وإجارته فوت إلا أن يقدر على افتكاكه من الراهن لملائه او يقدر على فسخ الإجازة، وقال أشهب: إذا رهنه فقد لزمته القيمة.
قال ابن المواز: ومن اتباع حليًا بيعًا فاسدًا، فإن كان جزافًا فاتته حوالة الأسواق وليرد قيمته، وإن كان على الوزن لم يفيته ذلك ورد مثله.