فصل [٥ - فيمن باع دارًا بيعًا حرامًا ثم علم البائع بفساد البيع]
ومن العتبية: قال ابن القاسم: فيمن باع دارًا بيعًا حرامًا ثم علم البائع بفساد البيع فيقوم على المشتري ليفسخه قبل فواتها فيفوت المبتاع الدار حينذ بصدقة أو بيع أو يكون عبدًا فيعتقه بعد قيام البائع، فأما الصدقة والبيع فليس بجائز بعد قيام البائع وأما العتق فأراه فوتًا لحرمته.
فصل [٦ - في بيع جارية بجاريتين غير موصوفتين وفوات الجارية بعيب ونحوه]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يبتاع جارية بجاريتين غير موصوفتين ويرد ذلك، فغن فاتت الجارية عندك بعيب أو نقص سوق لزمتك قيمتها يوم القبض، وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها، ولا أخذها بغير شيء تأخذه لنقصها، كما ليس لك ردها عليه مع ما نقصها من عيب ولا بعد زيادتها في سوق أو بدون إذا لم يقبلها البائع الأول إلا أن يجتمعا في جميع ما ذكرنا.
قال ابن المواز: وبعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت المبتاع بتغيرها.
قال بعض شيوخنا: إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وخشا لا تتواضع فأما التي فيها المواضعة فلا يجواز تراضيهما فيها بما وصفنا؛ لأن القيمة دين على المشتري؛ اخذ البائع فيها جارية فيها مواضعة، فهو فسخ الدين في الدين.