[فصل ٧ - في فوات الجارية بالولادة وبيع السلعة إلى أجل مجهول]
ومن المدونة: ولو ولدت هذه الجارية عند المشتري فذلك فوت، وكذلك قال مالك: إذا ولدت الجارية في البيع الحرام فهو فوت، ثم إن مات الولد فليس له ردها كانت من المرتفعات أو من الوخش؛ لأن القيمة قد وجبت وليس ما ذكرنا من حوالة سوق أو بدن أو ولادة يفيت الرد بالعيب في البيع الصحيح، وإن كان عيبًا مفسدًا ردها وما نقصها ولا شيء عليه في العيب الخفيف ولا يفيت ردها.
والفرق أن بيع الحرام دخل فيه المتبايعان بمعنى واحد فليس للمبتاع رده في النقص كما ليس للبائع أخذه في الزيادة، والعيب في البيع الصحيح سببه من عند البائع خاصة، فالحجة للمبتاع في الرد.
قال مالك: ولا يجوز بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول، فإن نزل لم يكن للبائع تعجيل النقد لإجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد وللبائع أخذها أو قيمتها في الفوت.
[قال] محمد: وإذا حال سوق/ السلعة أو تغيرت بيد البائع وهي حيوان أو عرض ثم قبضها المبتاع وفاتت عنده فإنما عليه قيمتها يوم قبضها، وقال أشهب: إلا أن يكون نقد ثمنها ومكن من قبضها فتركها فعليه قيمتها يوم مكن من قبضها أو نقد ثمنها.
وإذا كان في الأمة مواضعة فإنما يلزم المبتاع قيمتها بعد الاستبراء وكذلك تعتبر قيمتها في البيع الصحيح ترد فيه بعيب وقد فاتت بيد المبتاع بعيب مفسد، فإنما