فصل [٢ - فيمن ابتاع نخلاً وفيها ثمر مأبور من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على الجد ثم اشترى الأصل]
ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع نخلاً وفيها ثمر مأبور فله شراء ثمرها بعد ذلك، واختلف فيه قول مالك، وفي شراء مال العبد بعد الصفقة.
قال مالك: ولو اشترى الثمرة أو زرعًا قبل أن يبدو صلاحه على الجد أو القصل، ثم اشترى الأصل أو الأرض بعده، فله أن يقر ذلك، ولو عقد البيع الأول على أن يقره ثم اشترى الأصل فالبيع فاسد - يريد ويثبت شراء الأصل - ثم أن اشترى ذلك قبل طيبه فذلك له، وقال كله ابن القاسم في العتبية وزاد: ولو اشترى الثمرة على الفساد ثم ورث الأصل من البائع فلا بأس أن يقر ذلك.
م ولو كان إنما اشترى الثمرة أو الزرع قبل الإبار على أن يقره ثم اشترى الأصل أو الأرض بعد ذلك قبل الإبار فليفسخ البيع الأول والثاني؛ لأنه يصير كأنه اشترى الأصل، واستثنى البائع الثمرة قبل الإبار ولو لم تفسخ البيعتان حتى أزهت الثمرة وقد قبضها المشتري مع الأصل فالثمرة للمشترى ويكون عليه قيمتها يوم قبض الأصل ويرد الأصل إلى ربه، ولو اشترى الأصل بعد الإبار فليفسخ بيع الثمرة وترجع إلى ربها ويثبت بيع الأصل، ولو لم يفسخ حتى أزهت في شجر المشتري فهي للمشتري ويكون عليه قيمتها يوم اشترى الأصل على الرجاء والخوف، ولو كان إنما اشترى الأصل بعد زهو الثمرة في شجر البائع، فالثمرة للبائع وعليه للمشتري أجر علاجه.