للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع قد مكنه من قبضها عند ابن القاسم، وينبغي على مذهب أشهب أن يضمنها المشتري، ولابن القاسم مثله.

قال: وإذا فسخ البيع وردت إلى البائع، كان عليه أجر ما سقى المشتري وعالج، وأجر الجداد إن جد، إذ لا يصل البائع إليها إلا بذلك.

قال: ويمكن أن يجري في ذلك اختلافهم في من اشترى ابقا فجعل فيه جعلاً وفسخ البيع ورد على بائعه، ففي كتاب ابن الوزان أن البائع يغرم الجعل، وفي المستخرجة لا يرغم شيئًا لأن الطلب إنما وقع لنفسه، والجداد والسقي أيضًا إنما فعلهما لنفسه.

م وذكر عن أبي القاسم ابن الكتاب أنه قال: إذا اشتراها على البقاء فجدها المشتري قبل بدو صلاحها فعليه للبائع قيمه الثمرة يوم جده بخلاف من استهلك لرجل زرعًا قبل بدو صلاحه، هذا يغرم قيمته على الرجاء والخوف، والفرق أن مشتري الثمرة ربها هو الذي أطلق يده عليها فكأنه أذن له في ذلك، وأيضًا فغن البيع الفاسد أن يضمن المبتاع ما وضع يده عليه يوم وضعها، ألا ترى أن ضمناها قبل الجداد من البائع حتى يجدها، هذا يضمن بجداده، والمتعدي استهلك ما لم يؤذن له فيه.

وقال بعض القرويين أن عليه قيمتها على الرجاء والخوف؛ لأن البائع إنما باعها على البقاء، فصار المشتري كالمتعدي.

م وأنا أقول إن اشترط عليه البائع البقاء؛ لأن قطعها قبل صلاحها يضر بشجره، فجدها قبل بدو صلاحها أن عليه قيمتها على الرجاء والخوف؛ لأنه متعد

<<  <  ج: ص:  >  >>