للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك، وإن كان المشتري اشترط بقاءها في الشجر لانتفاعه بطيابها، فعليه قيمتها يوم جدها؛ لأن شرط البقاء غنما كان لحاجته، والبائع قد أطلق يده فيها.

فصل [٣ - في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها]

ومن كتاب ابن المواز والواضحة قال مالك: إذا أبر أكثر الحائط فالثمرة للبائع وإن أبر أقلها فالثمرة كلها للمبتاع، وإن كان المأبور منتاصفًا أو قريبًا منه، فإن كان المأبور على حدة - قال في الواضحة في نخل دون نخل - فما أبر للبائع وما لم يؤبر فللمبتاع، وإن لم يكن ما أبر على حدته، قال فيس كتاب محمد: لم يجز إلا أن يكون ذلك للمشتري كله.

قال في الواضحة: إذا كان ذلك عامًا في سائر النخل فذلك للبائع.

وفي العتبية قال سحنون عن ابن القاسم: إذا أبر نصفها قيل للبائع أما أن تسلم جميع الثمرة وإلا فسخ البيع، وإن رضي المشتري بالتماسك بما لم يؤبر ورد ما أبر لم يجز.

قال مالك في كتاب محمد: فإذا ألقحت شجر الرمان والعناب والفواكه كذلك فيها كالإبار، واللقاح: أن يثمر الشجر فيسقط منها ما يسقط ويثبت منها ما يثبت، وليس ذلك أن يورد، ولقاح القمح أن يسنبل [ويتحبب] وكذلك في المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>