وروى عنه أشهب إذا طلع [الزرع] من الأرض فهو للبائع وهو مذهب المدونة، وسقيه على من يكون له، وأما ما كان حرثًا وبذرًا فللمبتاع.
[فصل ٤ - في الصفقة تجمع حلالاً وحرامًا]
ومن المدونة: قال ربيعه وغيره وإذا جمعت صفقة حلالاً وحرامًا فسد جميعها. قال: ومن البيع الحرام ما يدرك فينقض ومنه ما يفوت فلا ينقض إلا بظلم فيترك، قال الله تعالى} وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {.
[فصل ٥ - في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته]
قال مالك: واشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته إنما يجوز ذلك إذا بلغ أن يرعى أو يجز للعلف، ولم يكن في ذلك فساد، فيجوز شراؤه واشتراط الخلفة فيه إن كانت مأمونة لا تخلف، أو يشترط منه جزة أو جزتين إذا لم يشترط أن يتركه حتى يصير حبًا.
قال ابن حبيب/ إنما يجوز اشتراط الخلفة في ذلك كله في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست فيه بمأمونة، وإذا لم يشترط الخلفة، فإنما له الجزة الأولى، فإن