اشترطها فله ما اخلفت وإن كانت خلفة بعد خلفة كالبقول.
ومن المدونة: قال مالك: وإن اشترط ترك القصيل حتى يصير حبًا لم يجز وفسخ البيع، فإن لم يشترط ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو ما قل أو أكثر، قوم ما رعى أو جز بقدر تشاح الناس فيه في وقته.
قال سحنون: فيعرف قيمته وقت الصفقة - يريد على أن يقبض في أوقاته - ويقوم ما كان يرجى من خلفته أو باقيها، ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات أوله أو آخره, وإنما ينظر إلى قيمة القصيل في أوقاته كان أوله أغرر أو آخره فتجمع قيمة ما جز مع قيمة ما تحبب فإن كان قيمة ما تحبب قدر ثلث ذلك أو نصفه أو أقل أو أكثر، رد من الثمن بقدر ذلك قل الثمن أو كثر.
[قال] ابن المواز: قال ابن القاسم في القصيل يجاح أن اشترى منه جزة واحدة فلا تقويم فيه وإن اشترط خلفته فإنه يقوم مثل ما ذكرنا في المقاثي وشبهها. يريد ابن
القاسم وكذلك ما تحبب من القصيل في تقويمه وحسابه.
قال ابن القاسم: ولو اشترى قصيلاً فاستغلاه فاستقال منه فلم يقله، فقال: لا تركته حتى يصير زرعًا، فليرفعه البائع إلى الإمام حتى يأمره بقصله، فإن تراخى حتاتحبب فلا بيع بينهما.