للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ: ولو قضى عليه الإمام ثم لم يقصله حتى تحبب أو تحبب وهما في الخصومة، فذلك سواء، وقد انتقض البيع.

م إذا كان لا ينفعه القضاء، فما فائدة رفعه.

م وقد قال مالك في كتاب محمد في قوم اشتروا قلادة من ذهب وفيها لؤلؤ على النقد فلم ينقدوا حتى فصلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد.

قال: لا ينتقض ذلك. وقاله ابن القاسم؛ لأنه إنما باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم. وقال سحنون جيدة.

فكذلك كان ينبغي في هذه المسألة؛ لأنه باع منه على أن يقصله، فإذا طالبه بقصله وبأن أنهما لم يتعاملا على التأخير، ينتقض البيع، وقد أوعبت الحجة في هذا في كتاب الصرف، فأغنى عن إعادتها.

قال ابن القاسم في كتاب محمد: وما غلبه الحب فيه مما يشترط خلفته، فإنه ينتقض بيع باقيه ويرجع بحصته، كان يتعد من المشتري أو بتوان منه، ويقوم بحسب نفاقه في اختلاف أزمنته، فإن تقارب في ذلك كله - وفي الأكرية واللبن

<<  <  ج: ص:  >  >>