والجوائح مما لا يرغب فيه لدهر دون دهر بالأمر البين - حمل على أنه متفق كله في المحاسبه.
قال في العتبية: في القصيل يباع فيتحبب - يريد ولم يشترط الخلفة، قال: يعدل بالفدادين ويقلس فإن تحبب منه قدر الثلث أو الثلثين وضع بقدره وليس ذلك بالقيمة وإنما يقدر بالقياس والتحري.
قيل: فإن بعضه أجود من بعض؟ قال: يقدر جودة ذلك من رداءته.
م وقال بعض فقهائنا: إنما يقع التقويم إذا غلب الحب في الخلفة وقد جز الرأس كله، وأما إن غلب الحب في الرأس أو في بعضها فليس في ذلك تقويم؛ لأنه إن غلب في جميعه انتقض البيع ورجع بالثمن كله وإن غلب في نصفه سقط عنه نصف الثمن
وفي ثلثه ثلث الثمن.
م يريد لا ما تحبب انفسخ فيه البيع وفي خلفته، ورجع إلى البائع فوجب أن يرجع بحصته قليلاً كان أو كثيرًا بخلاف الجوائح في القليل؛ لأن ما أجيح قد ذهب ولم يحصل للبائع منه شيء، وهذا قد رجع إليه فافترقا.
م وهذا الذي ذكره ظاهره خلاف ما تقدم لابن/ القاسم في العتبية وكتاب محمد والمدونة؛ لأن الذي يظهر من قولهم أنه إذا اشترط الخلفة فتحبب شيء من