قال أبو محمد: وإذا أزهى أوائل التمر وإن قل ما أزهى منه، جاز بيع ١ ذلك كله لتلاحقه.
ومن الواضحة وغيرها لمالك: وكذلك لو أزهت في الحائط كله نخلاً أو كان جنانًا كله تينًا أو كرمًا إلا أن فيه أجناسًا من ذلك التمر أو من التين أو من العنب، فطاب جنس من ذلك أو بعضه فإنه يجوز بذلك بيع جميع الحائط، وإن كان فيه تين وعنب أو أجناس مختلفة فأزهى بعضها فلا يجوز إلا بيع الجنس الذي أزهى دون ما لم يزه من صنف غيره.
قال ابن المواز: قال مالك: فيمن باع ثلاث مائة شجرة تين قد طابت وفيها خمس شجرات شتوية/ أنه لا خير فيه، وكذلك العنب، زأما زرع قد يبس بعضه، وفيه ما لم يبس مما لا خطب له، فلا بأس به.
قال ابن حبيب: وإنما يجوز بيع القثاة والفقوص إذا بلغ، وذلك حين يؤكل فيوجد له طعم لا عند أول ظهوره، وأما البطيخ فليس كذلك، ولكن إذا نحا ناحية البطيخ بالإصفرار واللين والطياب والخربز والموز كذلك، فحينئذ يجوز بيعه مع بقية بطونه.