قال عبد الوهاب: يجوز بيع المقاثي والمباطخ إذا بد صلاح أولها ون لم يظهر ما بعده، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي والدليل لقولنا قوله تعالى} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {، ولأن الغرر اليسير إذا دعت الحاجة إليه جاز البيع معه، ولو لم يجز البيع في مسألتنا لجملة المقثاة والمبطخة حتى يظهر جميعًا، لأدى ذلك إلى فساد أولها، ولو أفرد البيع فيما بد صلاحه لأدى ذلك إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر؛ لأن خروجه متتابع فشق التمييز بينهما فجاز بيعه لهذا، وكذلك الورد والياسمين كالمقاثي وأما الموز فلا بد فيه من ضرب الأجل، أو يشتري بطونًا معلومة وكذلك القرط والقضب.
قال: ويجوز بيع الزرع إذا يبس واستغنى عن الماء خلافًا للشافعي، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، وروي عن بيع الزرع حتى يبيض.
قال: ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرة الأعلى، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز.